رسالة ترحيب

اهــــــــــــــــــــــلا وســــــــــــهـــــلا بــــــــالــــســــــــــــادة الـــــزوار تــــامــــر ســـــــالـــمـــــان الـــمــحــــــــــــامـــــى
يـــــــــرحـــــــبـــــــــــــــ، بــــــكــــــــم

الأحد، 8 مايو 2011

قانون اتحاد المحامين العرب


كتبها : تامر سالمان المحامى
قانون اتحاد المحامين العرب

تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة،وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكمالقانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
ووعياً لأهمية سيادةالنهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
وإدراكاً لوحدة الوجودوالمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقىعلى عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبرياليةوالعنصرية,
وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانىوالمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة،إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسيةالتالية:

الباب الأول ) في التعريف بالاتحاد(
مادة (1): اتحادالمحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحقوالعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعياتالمحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قدتنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(
ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهمالفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى )في أهداف الاتحاد(

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائلالقانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانيةالآتية:
الأهداف المهنية:
(1)
تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربىبما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
(
أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارهاوتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقاللمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(
ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين،والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامينفى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(
ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامينوتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(
د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنةالمحاماةعلى نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2)
السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاةوحصانتهم واستقلالهم.
(3)
تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراءالقانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعاتوالمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمهوحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4)
المساهمة فىإحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراًأساسياً من مصادر التشريع.
(5)
إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحرياتالعامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتهاوالدفاع عنها
الأهداف القومية:
(1)
الكفاح لتحرير الأرضالعربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناءالمجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحريةوسيادة حكم القانون.
(2)
النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطينمن الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً،باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدمالوطنى والعالمى.
(3)
الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكالالعنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكالالتمييز والفصل العنصرى.
(4)
مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهةكافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5)
مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكلالشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادةوتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6)
النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلفوالاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاقحرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقهالأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركةالفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7)
السعي الى تحريرالاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيقالعدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
8 (مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فىمجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9)
مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتميةوهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10)
إعدادالدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالحالعربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11)
دعم العلاقات الثنائية والجماعية معالاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيعهذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيبالمحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجهالمبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئاتالتنظيمية الآتية:
1)
المؤتمر العام
2)
المكتب الدائم
3)
الأمانةالعامة
* * *
(
المؤتمر العام )
مادة (6):
(1)
المؤتمر العام هوالهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القراراتالكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقريرالمكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسةالقضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتبالدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعونوالتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعياتفى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفىالنظام الداخلى.
(2)
التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكامالواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3)
ينعقد المؤتمر العام مرة كلثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌
أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظماتالمحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فىالاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌
ب) رجال القانونمن غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أوجمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)
المكتب الدائم
(
مادة (: المكتب الدائمهو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقرراتالمؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1)
أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضويةالنقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثلنقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدرتشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(
أ) يجوز للمكتب الدائمأن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوزثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مراتالتجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدولالنقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات،على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(
ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حينترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(
ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم منالنقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضمبطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(
د) يكون للأعضاءالمنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1)
انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أنلا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2)
انتخاب الأمناء العامين المساعدين منبين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورةواحدة.
(3)
تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضعجدول أعماله.
(4)
تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتبوالمؤتمر.
(5)
وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيينمبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقبالحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6)
البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7)
وضع النظام الداخلى والنظام المالىوسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(
وضعالنظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقاباتوالمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو منأعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئالاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصةبذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فىمقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماعقانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورةطارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)
الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكونالأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساءاللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذقرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدينالمختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمعالأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العامدعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بمايأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمالالمكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمرالعام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظمتعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العامالاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1)
دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2)
الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فىمختلف الأقطار.
3)
دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئةوتحديد مكان وزمان انعقاده.
4)
توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعدللشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5)
الإشراف على المعاملاتوالمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيامبجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6)
الإشراف على جميع أجهزةومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجانالدائمة التالية:
(1)
لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2)
لجنةالحريات العامة وحقوق الانسان.
(3)
لجنة الشؤون العربية.
(4)
لجنة الشؤونالدولية.
(5)
لجنة الاقتصاد العربى.
(6)
لجنة المرأة العربية.
(7)
اللجنة الإدارية والمالية.
(
لجنة المقاطعةومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عنمقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقرالاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فىخلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حلمحله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أوجمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتبالدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمةاللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار منالمكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعدادالحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختصالأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظامالمالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراًشهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانونبقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أنيكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغىكل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(
أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامينالعرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصدبـ:
(i)
الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)
العضو: كل نقابة أو جمعية أومنظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)
المؤتمر: المؤتمرالعام للاتحاد.
(iv)
المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)
الأمين: أمين عامالاتحاد.
(vi)
الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)
الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)
النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصلالثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)
النقابة أوالمنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدمالي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أوأنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام علىالمكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرارالرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)
المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروطالعضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزامبأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلالالعضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i)
خطر العضو للمثول فيجلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطارالمخالفات المنسوبة إليه.
(ii)
للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيبكتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii)
يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائهالحاضرين.
(iv)
للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أولدورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخإخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أوالجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميدالعضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالتالأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاءقرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليهخلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو فيالاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضورهالأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلبأو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(
المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسمسياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفقأحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر منالمشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أوالهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقررلحضوره.
مادة (: يكون اشتراكالأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانةالعامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى منرجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاءالاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبلانعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر،وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضعالمكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثهولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريراشاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر علىالأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررىاللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقادالمؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمرهيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأسالمؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيمأعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماعكلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم فيجلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأنيلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزمابالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لميقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقومالأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنيةلمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لميقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(
المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدىالبلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمعالمكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوماعلى الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضرهأغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آياكان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعوالأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد منالنقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقةيحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعىالمكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلكوفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتبموضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله انيحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءاتالمناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمينالعام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراتهوتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحاتالأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانونالأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاءالمكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسمالاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامينالعرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنيةوبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليينوعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)
أنيكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)
أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقاباتوالمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو منخمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتابالترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فيالمادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرىانتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )
يعلن الأمين العام قائمةالمرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )
يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فىحالة الفوز بالتزكية.
(iii)
يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبيةالمطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراعثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)
يعتمد المكتب نتيجةالانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته فيالحالات الآتية:
(i)
إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذرمقبول.
(ii)
إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحاميالعربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)
إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أوضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباعالإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانةالعامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدةأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)
ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أميناعاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا،كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون الماليةيختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءاتالإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii)
معمراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناءعامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كلواحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغبعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامةمن الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحادويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحادوتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام

مادة (42): يباشر الأمين وأعضاءالأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمينالعام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع لهليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنوياعلى الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتهاعلى النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدمالأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعماتؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقاريرالأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه. مادة (46): تختار كلنقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاونالنقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعيةالموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(
لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i)
يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراهالازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاءالمؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii)
يجوز لأى عضو فى المكتب أنيحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريالأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): معمراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من
النظامالداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:
لجنة شؤون المحاماةواستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاءوتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماةومبدأ سيادة القانون.
لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيزحقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بمايلى:
(i)
الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفيرالضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii)
العمل على احترام ودعموتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراساتالقانونية اللازمة لذلك.
(iii)
تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكاتحقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv)
مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئاتللدفاع عن المتهمين فيها.
(v)
مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi)
إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطنالعربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئاتالمختصة.
(vii)
العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوىعلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii)
مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوينالجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكامالاتفاقيات والصكوك الدولية.
(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوباتالقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x)
مطالبةالدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi)
السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
 
جعل§الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 
إنشاء§محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii)
العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييزوالفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii)
التعاون مع منظماتوجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورةوكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب
لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القوميةوالإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العلياللأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافةأشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلةبالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوبوتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحادبالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذاتالصلة.
لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعلبين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بمايعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلةلقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافةالمشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمسهويتها.
لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركالتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i)
دراسة أوضاع المرأة المحاميةوقضاياها والعمل على حلها.
(ii)
دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدولالعربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii)
توطيد العلاقات بين اللجنةوالمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقاباتالمختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv)
العمل على تنفيذ التوصيات الصادرةعن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكاتالاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتهافي العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v)
العمل على تعديل القوانينالقائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقهافي المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكانوالزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقشموضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i)
يتولى رئيساللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابهويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii)
تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائهاالحاضرين.
مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانةالعامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكامأنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسىللاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أوقرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق