رسالة ترحيب

اهــــــــــــــــــــــلا وســــــــــــهـــــلا بــــــــالــــســــــــــــادة الـــــزوار تــــامــــر ســـــــالـــمـــــان الـــمــحــــــــــــامـــــى
يـــــــــرحـــــــبـــــــــــــــ، بــــــكــــــــم

السبت، 7 مايو 2011

قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994


 رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
 
استبدلت كلمة مرسوم بعبارة " بقرار من الوزير المختص " وكلمة مراسيم بعبارة " قرارات " أينما وجدا فى القانون بالقانون 281 لسنة 1994) مادة 1 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيهولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أوبإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة منالطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقدعليه 0
2 حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصرنافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أومصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أوالأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 عددالبضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكونالعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلافجنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبراو بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أوشرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرىمزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزنالبضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عنعشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر:
1 كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو منالعقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجاتالطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باعشيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أومنتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 كل منصنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذيةالإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعيةأو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالامشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراساتأومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتينولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أوالنباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التىانتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أوالحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالمابغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيهولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدىهاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أوالحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكونالعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرينألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازةلعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. وتكونالعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلافجنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبرإذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أوالادوية أوالمواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عنخمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوعالجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أوالحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أوالمنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخصلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد علىنفقة المرسلإليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير الموادالمغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلكفىالميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
مادة 4 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقلعن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوعالجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذهالحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذانشأعن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقلعن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر.
مادة 5( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فىتركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أوالحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقببالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيهأو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أوباع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصدالبيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
مادة 6
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعيةأو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقيرالطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظهاأو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بقرار منالوزير المختص أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أوحفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيانمقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كمايجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوزكذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصديرالبضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أوصنعها أو بيعها أو طرحها أوعرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التىيكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتهاأو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائعالتى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كلمخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة6مكررا (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهاقانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة بأحكام المواد 2, 3, 3مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجبالرقابة تكون العقوبةالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوزنصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو بإحدىهاتين العقوبتين.
مادة 6 مكرر2 (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )
دونإخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوىجنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطةأحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادلمثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاطالشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لاتزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكمبوقف النشاط لمدة لاتزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزالة النشاط نهائيا.
مادة 7
يجب ان يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصارة المواد أوالعقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب مافيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.
مادة 8( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فىالمواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

مادة 9 ((قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية جلسة 15/11/1997 )) لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فىالأحوال المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 10
مععدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العودإلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2, 3, 3مكررا من هذا القانونالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز ستين ألفجنيه أو مايعادل مثلى قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر. وإذا طبقت المحكمة حكمالمادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدةللحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدةلاتجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمالقبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونوالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن الوزن والقياس والكيل ،وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.
مادة 11 ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذهولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينونخصيصا لذلك بقرار وزارى ، ويعتبر هؤلاء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أنيدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعةفيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولمأمورىالضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصهاوتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذاالقانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.
مادة 12
إذاوجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقادبأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفى هذهالحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلماثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمةللتثبيت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلبالأفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرجعنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعةأيام التالية ليوم الضبط.
مادة 12 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامةلاتقل عن خمس جنيهات ولاتتجاوز مائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دونتأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانعأو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علىعينات أو بأية طريقة أخرى.
مادة 13
تلغى المواد 266, 347, 383 من قانون العقوبات.
مادة 14
فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرةبتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفةالسابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيهات ، وكذلكالحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة 15
علىوزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذاالقانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق